المادة 125 من النظام الداخلي لمجلس النواب رقم 800 لسنة 1996

لكل عضو ان يطلب من الحكومة إطلاعه على اوراق أو بيانات تتعلق بالاستجواب المعروض على المجلس ويقدم الطلب كتابة الى رئيس المجلس.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة