المادة 31 من النظام الداخلي لمجلس النواب رقم 800 لسنة 1996
بعد أن تكمل اللجنة تحقيقاتها ، تجتمع للتداول واصدار قرارها ، في جلسة يقتصر حضورها على اعضاء اللجنة وترفع قرارها للمجلس خلال فترة اقصاها شهران من تاريخ انتهاء مهلة تقديم الطعون ، فان لم تتمكن من ذلك عليها ابلاغ المجلس الذي له تمديد الفترة للمدة التي يراها مناسبة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026