المادة 30 من النظام الداخلي لمجلس النواب رقم 800 لسنة 1996
للجنة حق استدعاء الشهود والخبراء ، واتخاذ ما يلزم من الاجراءات لكشف الحقيقة بما في ذلك تحليف اليمين ، كما ان لها أن تنتدب احد اعضائها أو لجنة فرعية منها لاجراء التحقيق.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026