المادة 40 من النظام الداخلي لمجلس النواب رقم 800 لسنة 1996
تناط بلجنة التربية والثقافة والشباب المهام التالية:
"دراسة جميع القوانين والأمور والاقتراحات التي تتعلق بالتربية والتعليم والتعليم العالي والثقافةوالشباب"
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026