المادة 41 من النظام الداخلي لمجلس النواب رقم 800 لسنة 1996
تناط بلجنة التوجيه الوطني المهام التالية:-
"دراسة جميع القوانين والأمور والاقتراحات التي تتعلق بالاعلام والمطبوعات والصحافة والوعظ والارشاد والأوقاف".
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026