المادة 42 من النظام الداخلي لمجلس النواب رقم 800 لسنة 1996
تناط بلجنة الصحة والبيئة المهام التالية:-
"دراسة جميع القوانين والأمور والاقتراحات التي تتعلق بالصحة العامة والخدمات الصحية والتأمينات الصحيةوشؤون البيئة".
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026