المادة 43 من النظام الداخلي لمجلس النواب رقم 800 لسنة 1996
تناط بلجنة الزراعة والمياه المهام التالية:-
" دراسة جميع القوانين والأمور والاقتراحات التي تتعلق بالزراعة المرورية والبلعية والأراضي الزراعية وحمايتها من التصحر والثروة الحيوانية ، والمياه واستخداماتها والسدود والصرف الصحي".
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026