المادة 43 من النظام الداخلي لمجلس النواب رقم 800 لسنة 1996

تناط بلجنة الزراعة والمياه المهام التالية:- " دراسة جميع القوانين والأمور والاقتراحات التي تتعلق بالزراعة المرورية والبلعية والأراضي الزراعية وحمايتها من التصحر والثروة الحيوانية ، والمياه واستخداماتها والسدود والصرف الصحي".

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة