المادة 93 من النظام الداخلي لمجلس النواب رقم 800 لسنة 1996
يؤذن دائماً بالكلام في الحالات التالية وحسب ترتيبها:-
ا- نقاط النظام
ب- طلب تأجيل النقاش
ج- طلب تصحيح واقعة مدعى بها
د- طلب الرد على قول يمس طالب الكلام
ه- طلب سحب الاقتراح
و- طلب احالة الموضوع الى لجنة
ز- طلب اقفال باب النقاش
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026