المادة 94 من النظام الداخلي لمجلس النواب رقم 800 لسنة 1996
عند طلب الكلام في المواضيع الواردة في المادة (92) يوقف الرئيس النقاش بعد ان يتم المتحدث كلامه ، ويبت بالطلب فوراً ، ويجوز استئناف قرار الرئيس للمجلس فيطرح الرئيس الاستئناف للتصويت.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026