المادة 95 من النظام الداخلي لمجلس النواب رقم 800 لسنة 1996
يقصد بنقاط النظام أن يدفع العضو بأن النقاش يخالف أحكام الدستور أو أحكام النظام الداخلي ، او ان فيه خروجاً عن الموضوع مدار البحث ، ويثار هذا الدفع في اي وقت من النقاش الا اذا كان المجلس قد شرع في التصويت.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026