المادة 96 من النظام الداخلي لمجلس النواب رقم 800 لسنة 1996

يقصد بتأجيل النقاش ، أن يطلب العضو تأجيل بحث البند موضوع النقاش لمدة معينة وان يبرر طلبه بايجاز ، فاذا ثني على الاقتراح طرحه الرئيس للتصويت فوراً ودون مناقشة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة