المادة 156 من النظام الداخلي لمجلس النواب رقم 800 لسنة 1996
كل من رخص له بالدخول وأخل بالنظام أو أحدث ضجيجاً او ضوضاء يكلف بمغادرة الشرفة فان لم يمتثل فللرئيس أن يأمر بإخراجه بالقوة وتسليمه للجهة المختصة اذا اقتضى الحال.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026