المادة 117 من النظام الداخلي لمجلس النواب رقم 800 لسنة 1996

أ- يبلغ الرئيس السؤال الى الوزير المختص ، اذا توفرت في السؤال شروطه. ب- يجيب الوزير على السؤال خطياً خلال مدة اقصاها ثمانية ايام. ج- يبلغ الرئيس الجواب الى مقدم السؤال ، ويدرج السؤال والجواب على جدول اعمال اول جلسة مخصصة للاسئلة والاستجوابات والاقتراحات برغبة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة