المادة 117 من النظام الداخلي لمجلس النواب رقم 800 لسنة 1996
أ- يبلغ الرئيس السؤال الى الوزير المختص ، اذا توفرت في السؤال شروطه.
ب- يجيب الوزير على السؤال خطياً خلال مدة اقصاها ثمانية ايام.
ج- يبلغ الرئيس الجواب الى مقدم السؤال ، ويدرج السؤال والجواب على جدول اعمال اول جلسة مخصصة للاسئلة والاستجوابات والاقتراحات برغبة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026