المادة 160 من النظام الداخلي لمجلس النواب رقم 800 لسنة 1996

الفصل العشرون الشعب البرلمانية المادة 160- أ- يعتبر المجلس شعبة برلمانية لغايات الاتحاد البرلماني العربي والاتحاد البرلماني الدولي. ب- يرأس الشعبة البرلمانية رئيس المجلس.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة