المادة 161 من النظام الداخلي لمجلس النواب رقم 800 لسنة 1996
ا- تتشكل اللجنة التنفيذية للشعب البرلمانية من مكتب المجلس ورؤساء اللجان الدائمة
ب- تجتمع اللجنة التنفيذية برئاسة المجلس
ج- تنتخب اللجنة مقرراً لها من بين اعضائها
د- تتولى اللجنة دراسة جميع الامور التي تتعلق بالاتحاد البرلماني المختص وتنسب للمجلس ما تراه من قرارات واجراءات بخصوصها
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026