المادة 161 من النظام الداخلي لمجلس النواب رقم 800 لسنة 1996

ا- تتشكل اللجنة التنفيذية للشعب البرلمانية من مكتب المجلس ورؤساء اللجان الدائمة ب- تجتمع اللجنة التنفيذية برئاسة المجلس ج- تنتخب اللجنة مقرراً لها من بين اعضائها د- تتولى اللجنة دراسة جميع الامور التي تتعلق بالاتحاد البرلماني المختص وتنسب للمجلس ما تراه من قرارات واجراءات بخصوصها

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة