المادة 3 من النظام الداخلي لمجلس النواب رقم 800 لسنة 1996
بعد انصراف النواب الى مجلسهم ، يعقد مجلس النواب جلسته الاولى ، وتيولى الرئاسة اكبر النواب الحاضرين سناً ويساعده اصغر عضوين حاضرين سناً ، واذا تعذر قيام أي منهم بواجبه لسبب من الاسباب يجوز استخلافه بمن يليه سناً ، وتنتهي مهمتهم بانتخاب رئيس المجلس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026