المادة 2 من النظام الداخلي لمجلس النواب رقم 800 لسنة 1996

1- يبدأ انعقاد المجلس بتلاوة القرآن الكريم 2- تفتتح الدورة العادية لمجلس الامة بمقتضى المادة (78) من الدستور بالاستماع الى خطبة العرش ، ثم ينصرف كل من الاعيان والنواب الى مجلسه.صفحة 1 من 32

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة