المادة 66 من النظام الداخلي لمجلس النواب رقم 800 لسنة 1996
أ- يجوز لعشرة أو أكثر من أعضاء المجلس أن يقترحوا القوانين ويحال كل اقتراح مرفقاً بالأسباب الموجبة والمبادئ الأساسية على اللجنة المختصة في المجلس لإبداء الرأي ، فاذا رأى المجلس بعد الاستماع لرأي اللجنة قبول الاقتراح احالة علىالحكومة لوضعه في صيغة مشروع قانون وتقديمه للمجلس في الدورة نفسها أو في الدورة التي تليها.
ب- كل اقتراح بقانون تقدم به اعضاء المجلس وفق الفقرة السابقة ورفضه المجلس ، لا يجوزاعادة تقديمه في الدورة نفسها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026