المادة 67 من النظام الداخلي لمجلس النواب رقم 800 لسنة 1996
أ- لا يوضع مشروع أي قانون قيد البحث والمذاكرة في المجلس ما لم تكن نسخة عن المشروع والأسباب الموجبة لوضعه قد وزعت على كل عضو قبل ثلاثة أيام على الأقل من البدء بالمذاكرة فيه.
ب- اذا كانت هناك اسباب اضطرارية تستدعي النظر فيه بصفة الاستعجال فيجب على الرئيس أن يضع ذلك الأمر في الرأي ، فاذا اقرته الأكثرية يقرأ المشروع علناً ويناقش أو يحال الى اللجنة المختصة بتلك الصفة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026