المادة 86 من النظام الداخلي لمجلس النواب رقم 800 لسنة 1996

اذا رفعت أي جلسة قبل الانتهاء من موضوع المناقشة ، فللرئيس ?علان الجلسة مفتوحة وتعتبر الجلسات التالية لمناقشة نفس الموضوع استمراراً للجلسة الأولى.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة