المادة 86 من النظام الداخلي لمجلس النواب رقم 800 لسنة 1996
اذا رفعت أي جلسة قبل الانتهاء من موضوع المناقشة ، فللرئيس ?علان الجلسة مفتوحة وتعتبر الجلسات التالية لمناقشة نفس الموضوع استمراراً للجلسة الأولى.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026