المادة 46 من النظام الداخلي لمجلس النواب رقم 800 لسنة 1996
تناط بلجنة الخدمات العامةوالسياحة والاثار المهام التالية:-
أ- دراسة جميع القوانين والامور والاقتراحات التي تتعلق بالاشغال العامة والنقل والسير على الطرق والبريد والاتصالات.
ب- "دراسة جميع القوانين والأمور والاقتراحات التي تتعلق بالسياحة وسبل تطويرها والآثار وسبل حمايتها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026