المادة 45 من النظام الداخلي لمجلس النواب رقم 800 لسنة 1996

تناط بلجنة الطاقة والثروة المعدنية المهام التالية:- "دراسة جميع القوانين والأمور والاقتراحات التي تتعلق بالكهرباء والنفط والغاز ومصادر الطاقة الاخرى والثروة المعدنية والاتفاقيات التي تتعلق بها".

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة