المادة 45 من النظام الداخلي لمجلس النواب رقم 800 لسنة 1996
تناط بلجنة الطاقة والثروة المعدنية المهام التالية:- "دراسة جميع القوانين والأمور والاقتراحات التي تتعلق بالكهرباء والنفط والغاز ومصادر الطاقة الاخرى والثروة المعدنية والاتفاقيات التي تتعلق بها".
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026