المادة 102 من النظام الداخلي لمجلس النواب رقم 800 لسنة 1996
لا يجوز للعضو أن يتكلم أكثر من مرة واحدة في المواضيع المتعلقة بالثقة أوالمناقشة العامة ، اوالموازنة العامة او اكثر من مرتين في أي مسألة اخرى ولا يسري ذلك على مقدم الاقتراح والوزراء ورؤساء اللجان ومقرريها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026