المادة 37 من النظام الداخلي لمجلس النواب رقم 800 لسنة 1996
تناط باللجنة المالية والاقتصادية المهام التالية:-
أ- دراسة مشروع قانون الموازنة العامة والاقتراحات التي تتعلق بها.
ب- دراسة موازنات الدوائر المستقلة.
ج- دراسة القوانين المالية التي لها علاقة بزيادة الواردات أوالنفقات أو انقاصها.
د- دراسة قوانين التموين والتجارة والشركات والبنوك والتأمين والعملة والصرافة والاستثمار وما في حكم هذه المواضيع.
ه- دراسة الحسابات الختامية للحكومة ودوائرها المستقلة.
و- دراسة تقارير ديوان المحاسبة.
ز- دراسة الوضع التمويني.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026