المادة 37 من النظام الداخلي لمجلس النواب رقم 800 لسنة 1996

تناط باللجنة المالية والاقتصادية المهام التالية:- أ- دراسة مشروع قانون الموازنة العامة والاقتراحات التي تتعلق بها. ب- دراسة موازنات الدوائر المستقلة. ج- دراسة القوانين المالية التي لها علاقة بزيادة الواردات أوالنفقات أو انقاصها. د- دراسة قوانين التموين والتجارة والشركات والبنوك والتأمين والعملة والصرافة والاستثمار وما في حكم هذه المواضيع. ه- دراسة الحسابات الختامية للحكومة ودوائرها المستقلة. و- دراسة تقارير ديوان المحاسبة. ز- دراسة الوضع التمويني.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة