المادة 79 من النظام الداخلي لمجلس النواب رقم 800 لسنة 1996
الفصل التاسع
نظام الجلسات
المادة 79- يفتتح الرئيس الجلسة في الموعد المحدد ، فاذا لم يحضر ثلثا أعضاء المجلس يؤخر افتتاحها نصف ساعة ، واذا مضت هذه المدة ولم يكتمل النصاب القانوني يحدد موعد الجلسة القادمة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026