المادة 48 من النظام الداخلي لمجلس النواب رقم 800 لسنة 1996
تناط بلجنة فلسطين المهام التالية:-
ا- النظر في التطورات السياسية المتعلقة بفلسطين.
ب- الاهتمام بوضع القدس ومكانتها والمقدسات الاسلامية والمسيحية في فلسطين.
ج-متابعة ومعالجة أوضاع اللاجئين الفلسطينيين والنازحين ، بهدف عودتهم لبلادهم.
د- متابعة شؤون المنفيين والمبعدين الفلسطينيين الى الاردن.
ه- الاهتمام بتوثيق العلاقات الاخوية بين الأردن وفلسطين وتمتين تلك العلاقات في المجالات السياسية والثقافية والاجتماعية والتربوية والاقتصادية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026