المادة 48 من النظام الداخلي لمجلس النواب رقم 800 لسنة 1996

تناط بلجنة فلسطين المهام التالية:- ا- النظر في التطورات السياسية المتعلقة بفلسطين. ب- الاهتمام بوضع القدس ومكانتها والمقدسات الاسلامية والمسيحية في فلسطين. ج-متابعة ومعالجة أوضاع اللاجئين الفلسطينيين والنازحين ، بهدف عودتهم لبلادهم. د- متابعة شؤون المنفيين والمبعدين الفلسطينيين الى الاردن. ه- الاهتمام بتوثيق العلاقات الاخوية بين الأردن وفلسطين وتمتين تلك العلاقات في المجالات السياسية والثقافية والاجتماعية والتربوية والاقتصادية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة