المادة 163 من النظام الداخلي لمجلس النواب رقم 800 لسنة 1996
أ- لا يجوز تعديل احكام هذا النظام الا بناء على اقتراح خطي موقع من عشرة أعضاء على الاقل.
ب- يعرض الاقتراح على المجلس فاذا قبله احاله الى اللجنة القانونية.
ج- تدرس اللجنة الاقتراح وتقدم توصياتها الى المجلس خلال مدة شهر على الاكثر والا جاز للمجلس النظر بالاقتراح مباشرة.
د- لا يقبل التعديل الا اذا وافقت عليه أكثرية المجلس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026