المادة 163 من النظام الداخلي لمجلس النواب رقم 800 لسنة 1996

أ- لا يجوز تعديل احكام هذا النظام الا بناء على اقتراح خطي موقع من عشرة أعضاء على الاقل. ب- يعرض الاقتراح على المجلس فاذا قبله احاله الى اللجنة القانونية. ج- تدرس اللجنة الاقتراح وتقدم توصياتها الى المجلس خلال مدة شهر على الاكثر والا جاز للمجلس النظر بالاقتراح مباشرة. د- لا يقبل التعديل الا اذا وافقت عليه أكثرية المجلس.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة