المادة 16 من النظام الداخلي لمجلس النواب رقم 800 لسنة 1996
أ- يجري انتخاب النائبين واحداً فواحداً بالطريقة التي جرت في انتخاب الرئيس.
ب- ينتخب المساعدان بقائمة واحدة واللذان يحصلان عىل الأكثرية النسبية يكونان مساعدين للرئيس.
ج- عند تساوي الأصوات بين مرشحين أو أكثر لنفس المنصب تجري القرعة بينهم.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026