المادة 59 من النظام الداخلي لمجلس النواب رقم 800 لسنة 1996

اذا رأى المجلس أن موضوعاً قد تأخر في احدى اللجان فله أن يحدد لها وقتاً معيناً لانجاره

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة