المادة 35 من النظام الداخلي لنقابة أطباء الأسنان في المملكة الأردنية الهاشمية رقم 860 لسنة 1960

الفصل السابع: أحكام عامة المادة 35- أ- على كل من يرغب في ترشيح نفسه لرئاسة أولعضوية مجلس النقابة أن يتقدم بترشيحه قبل موعد انعقاد الجمعية العمومية بعشرة أيام على الأقل ، وعلى أن يكون مسدداً لجميع الرسوم المتحققة عليه للنقابة. ب- يسلم الترشيح إلى أمين سر النقابة لقاء وصل مؤقت. ج- إذا لم يكن عدد المرشحين كافياً لإملاء العدد المطلوب لمجلس النقابة ، ينتخب النقص من الأعضاء الحاضرين.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك