المادة 36 من النظام الداخلي لنقابة أطباء الأسنان في المملكة الأردنية الهاشمية رقم 860 لسنة 1960
ينظر مجلس النقابة في جميع الترشيحات الواردة وفي انطباقها على نصوص المواد القانونية وينشر لائحة بأسماء المرشحين المتممين لشروط المواد المذكورة في القانون والنظام ، وأخرى بأسماء المنتخبين الذين لهم حق الانتخاب في مركز النقابة قبل موعد انعقاد الجمعية العمومية بخمسة أيام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026