المادة 37 من النظام الداخلي لنقابة أطباء الأسنان في المملكة الأردنية الهاشمية رقم 860 لسنة 1960
لا يحق للعضو سواء أكان ناخباً أم منتخباً الاشتراك في الانتخاب إلا إذا كان مسدداً لجميع الرسوم المتحقة عليه للنقابة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026