المادة 4 من النظام الداخلي لنقابة أطباء الأسنان في المملكة الأردنية الهاشمية رقم 860 لسنة 1960
الفصل الثاني حقوق وواجبات أعضاء النقابة.
المادة 4- على الأعضاء المسجلين لدى النقابة أن يتقيدوا في جميع الظروف بمبادىء الشرف والاستقامة ويحافظوا على الواجبات المفروضة عليهم بمقتضى قوانين المهنة وأنظمتها وتقاليدها وقرارات مجلس النقابة ، والإجابة على أي سؤال يوجه من قبل النقابة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026