المادة 5 من النظام الداخلي لنقابة أطباء الأسنان في المملكة الأردنية الهاشمية رقم 860 لسنة 1960
يمنع على الأعضاء أن يتلقبوا بغير الألقاب المعطاة لهم وفقا لقوانين وأنظمة المهنة وأن لا يزيد حجم لافتاتهم (أرماتهم) عن متر مربع.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026