المادة 6 من النظام الداخلي لنقابة أطباء الأسنان في المملكة الأردنية الهاشمية رقم 860 لسنة 1960
لا يجوز للعضو أن يسعى في جلب المرضى بأي طريق من طرق الدعاية أو الإعلان او السمسرة ، ما عدا الإعلان النزيه عند أول افتتاح أو الانتقال من عيادة إلى أخرى.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026