المادة 11 من النظام الداخلي لنقابة أطباء الأسنان رقم 50 لسنة 2017
أ- يتولى المجلس المنتخب مهامه اعتبارا من إعلان نتائج الانتخابات وتنتهي مدته بانتخاب المجلس الجديد.
ب- يتم توزيع المراكز على أعضاء المجلس في اجتماع يعقده خلال أسبوع من انتخابه ينتخب فيه نائبا للنقيب وأمين السر وأمناء الصناديق، وللمجلس إعادة توزيع هذه المراكز خلال دورته.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026