المادة 12 من النظام الداخلي لنقابة أطباء الأسنان رقم 50 لسنة 2017

يلتزم النقيب وأمين السر وأمناء الصناديق السابقون بتسليم الأوراق والسجلات والأموال والموجودات التي كانت بعهدتم جميعها بموجب محضر تسليم إلى المجلس المنتخب في اجتماع مشترك يعقد لهذه الغاية خلال مدة لا تزيد على أربعة عشر يوماً من تسلم المجلس الجديد مهامه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة