المادة 12 من النظام الداخلي لنقابة أطباء الأسنان رقم 50 لسنة 2017
يلتزم النقيب وأمين السر وأمناء الصناديق السابقون بتسليم الأوراق والسجلات والأموال والموجودات التي كانت بعهدتم جميعها بموجب محضر تسليم إلى المجلس المنتخب في اجتماع مشترك يعقد لهذه الغاية خلال مدة لا تزيد على أربعة عشر يوماً من تسلم المجلس الجديد مهامه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026