المادة 13 من النظام الداخلي لنقابة أطباء الأسنان رقم 50 لسنة 2017
أ-1- على كل عضو من أعضاء المجلس أن يحضر اجتماعاته في الوقت المحدد لها وان لا يغادرها قبل رفعها من رئيس الجلسة أو بإذن منه، وإلا يعتبر بحكم الغائب بدون عذر.
2- إذا غادر العضو الجلسة بإذن من النقيب تسجل ساعة مغادرته دون أن يعتبر غائبا عن الجلسة.
ب- يوقع النقيب وأعضاء المجلس الحاضرون على محضر الاجتماع عند انتهائه وللعضو المخالف لأي قرار تدوين مخالفته مع الأسباب في نهاية المحضر.
ج- يعقد المجلس اجتماعاته العادية مرة كل شهر على الأقل بدعوة من النقيب أو نائبه عند غياب النقيب ويحدد مكان الاجتماع وزمانه قبل يومين على الأقل من انعقاده.
د- يعقد المجلس اجتماعاته الاستثنائية بدعوة من النقيب أو نائبه لبحث أمور طارئة، ولا يجوز بحث أي أمر خارج الأمور الطارئة التي عقدت الجلسة الاستثنائية من أجلها .
ه- إذا تغيب أحد الأعضاء عن اجتماع المجلس فيلتزم ببيان أسباب غيابه في أول جلسة يحضرها ليتخذ المجلس القرار المناسب بذلك، ولا يحق له الاعتراض على القرارات التي اتخذت في غيابه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026