المادة 15 من النظام الداخلي لنقابة أطباء الأسنان رقم 50 لسنة 2017
يتولى أمين سر المجلس المهام التالية:-
أ- إعداد جدول اعمال اجتماعات المجلس بالتنسيق مع النقيب وتبليغ اعضاء المجلس الدعوة للاجتماع مرفقا بها جدول الأعمال.
ب- الإشراف على الموظفين الاداريين في النقابة.
ج- توقيع المراسلات الداخلية المتعلقة بأعضاء النقابة الخاصة بالشؤون الإدارية.
د- تدوين محاضر اجتماعات الهيئة المركزية.
ه - تدوين محاضر اجتماعات المجلس بعد صياغة القرارات النهائية وموافقة المجلس عليها.
و- إعداد سجل خاص لإحصاء عدد الجلسات المنعقدة وتواريخها وبيان عدد غياب الأعضاء وأعذارهم يوقعه أعضاء المجلس في كل جلسة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026