المادة 16 من النظام الداخلي لنقابة أطباء الأسنان رقم 50 لسنة 2017

أ- تنظم في النقابة بإشراف أمين السر السجلات التالية:- 1- سجل الأطباء.صفحة 6 من 11 2- سجل الأطباء الاختصاصيين. 3- سجل الأطباء غير المزاولين. 4- سجل الأطباء المتقاعدين. 5- سجل المتقاعدين الممارسين. 6- سجل الأطباء المعلّ قة عضويتهم. 7- سجل اللجان. 8- سجل المراسلات الصادرة. 9- سجل المراسلات الواردة. 10- سجل الجدول السنوي . 11- سجل محاضر المجلس وقراراته. 12- سجل محاضر الهيئة المركزية . 13- سجل موجودات النقابة. 14- سجل الشكاوى. 15- سجل قرارات كل من مجلس التأديب ومجلس التأديب الأعلى. 16- سجل المكتبة. 17- سجل الانتخابات. 18- سجل العيادات والمراكز. 19- سجل المخالفات. 20- سجل الأطباء المتوفين. 21- سجل الفروع. 22- سجل اللجان الفرعية. 23- سجل الهيئة العامة. ب- للمجلس بناءً على تنسيب أمين السر تنظيم أي سجل غير منصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة