المادة 16 من النظام الداخلي لنقابة أطباء الأسنان رقم 50 لسنة 2017
أ- تنظم في النقابة بإشراف أمين السر السجلات التالية:-
1- سجل الأطباء.صفحة 6 من 11
2- سجل الأطباء الاختصاصيين.
3- سجل الأطباء غير المزاولين.
4- سجل الأطباء المتقاعدين.
5- سجل المتقاعدين الممارسين.
6- سجل الأطباء المعلّ قة عضويتهم.
7- سجل اللجان.
8- سجل المراسلات الصادرة.
9- سجل المراسلات الواردة.
10- سجل الجدول السنوي .
11- سجل محاضر المجلس وقراراته.
12- سجل محاضر الهيئة المركزية .
13- سجل موجودات النقابة.
14- سجل الشكاوى.
15- سجل قرارات كل من مجلس التأديب ومجلس التأديب الأعلى.
16- سجل المكتبة.
17- سجل الانتخابات.
18- سجل العيادات والمراكز.
19- سجل المخالفات.
20- سجل الأطباء المتوفين.
21- سجل الفروع.
22- سجل اللجان الفرعية.
23- سجل الهيئة العامة.
ب- للمجلس بناءً على تنسيب أمين السر تنظيم أي سجل غير منصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026