المادة 17 من النظام الداخلي لنقابة أطباء الأسنان رقم 50 لسنة 2017

أ- يتولى أمناء صناديق النقابة المهام التالية :- 1- التوقيع على المعاملات المالية الداخلية كل حسب اختصاصه. 2- تقديم تقارير شهرية للمجلس عن أعمالهم وأوضاع صناديقهم في مدة لا تتجاوز الخامس عشر من الشهر الذي يلي الشهر المعني. 3- استيفاء الالتزامات المالية المترتبة على الأعضاء. 4- تنظيم سجل للصندوق تدون فيه المقبوضات والمدفوعات كل حسب أختصاصه. 5- حفظ الوثائق والسندات جميعها . ب- توقع الشيكات المسحوبة من أموال النقابة أو من أموال أي من الصناديق التابعة لها من النقيب أو نائبه ومن أمين الصندوق المختص .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة