المادة 17 من النظام الداخلي لنقابة أطباء الأسنان رقم 50 لسنة 2017
أ- يتولى أمناء صناديق النقابة المهام التالية :-
1- التوقيع على المعاملات المالية الداخلية كل حسب اختصاصه.
2- تقديم تقارير شهرية للمجلس عن أعمالهم وأوضاع صناديقهم في مدة لا تتجاوز الخامس عشر من الشهر الذي يلي الشهر المعني.
3- استيفاء الالتزامات المالية المترتبة على الأعضاء.
4- تنظيم سجل للصندوق تدون فيه المقبوضات والمدفوعات كل حسب أختصاصه.
5- حفظ الوثائق والسندات جميعها .
ب- توقع الشيكات المسحوبة من أموال النقابة أو من أموال أي من الصناديق التابعة لها من النقيب أو نائبه ومن أمين الصندوق المختص .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026