المادة 21 من النظام الداخلي لنقابة أطباء الأسنان رقم 50 لسنة 2017
أ- ينشأ مجلس فرع في كل محافظة ماعدا العاصمة عمان.
ب- يحدد المجلس المناطق التي ستشكل فيها اللجان الفرعية في العاصمة وفي المناطق الاخرى خلال ستين يوما من توليه مهامه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026