المادة 21 من النظام الداخلي لنقابة أطباء الأسنان رقم 50 لسنة 2017

أ- ينشأ مجلس فرع في كل محافظة ماعدا العاصمة عمان. ب- يحدد المجلس المناطق التي ستشكل فيها اللجان الفرعية في العاصمة وفي المناطق الاخرى خلال ستين يوما من توليه مهامه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة