المادة 22 من النظام الداخلي لنقابة أطباء الأسنان رقم 50 لسنة 2017
أ- ينتخب أعضاء مجلس الفرع من أعضاء الهيئة العامة المسجلين في الفرع المسددين لالتزاماتهم حتى نهاية شهر آذار وقبل اليوم الأول من شهر نيسان من سنة الانتخابات .
ب- يحدد أعضاء مجلس كل فرع بواقع عضو لكل خمسين طبيب أسنان مسجلا في سجل النقابة عدا الرئيس، على أن لا يزيد العدد على عشرة أعضاء ولا يقل عن أربعة أعضاء.
ج- يحدد المجلس عدد أعضاء مجلس الفرع قبل ثلاثة أسابيع من موعد الانتخابات.
د- تفتح صناديق الاقتراع في مركز الفرع من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة السادسة مساءً من اليوم نفسه.
ه- يتم انتخاب الرئيس على ورقة منفصلة عن الأعضاء.
و- لا يحق للنقيب أو أعضاء المجلس الترشح لرئاسة أو عضوية مجالس الفروع.
ز- ينظر المجلس في طلبات الترشيح لمجلس الفرع، ومدى استيفائها الشروط المنصوص عليها في القانون وينشر لائحة بأسماء المرشحين.
ح- ينطبق على سير العملية الانتخابية وفرز النتائج لمجلس الفرع ما ينطبق على انتخابات المجلس ، ويعين المجلس لجنة من أعضاء الهيئة العامة غير المرشحين لمجلس الفرع أو الهيئة المركزية للإشراف على عملية الانتخابات كما ويرسل مندوباً عنه.
ط- يصدر المجلس التعليمات اللازمة لإجراء العملية الانتخابية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026