المادة 23 من النظام الداخلي لنقابة أطباء الأسنان رقم 50 لسنة 2017
أ- تطبق على مجلس الفرع الإجراءات الإدارية والمالية المتبعة في المجلس والنقابة.
ب- يجري فتح حساب باسم الفرع في مصرف أو أكثر في مركز المحافظة ويفوض المجلس رئيس الفرع أو نائبه إضافة إلى أمين صندوق الفرع بالتوقيع على المعاملات المالية.
ج- تتكون موارد الفرع المالية مما يلي:-
1- المبالغ التي يخصصها له المجلس.
2- الهبات والتبرعات التي تقدم له ويوافق عليها المجلس شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير أردني.
3- ريع النشاطات التي ينظمها الفرع.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026