المادة 24 من النظام الداخلي لنقابة أطباء الأسنان رقم 50 لسنة 2017

تقدم الشكوى الى المجلس وعليه وقبل النظر في الشكوى تبليغ المشتكى عليه بها وتزويده بنسخة منها ليجيب عنها خطيا خلال أسبوع من تاريخ تبليغه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة