المادة 24 من النظام الداخلي لنقابة أطباء الأسنان رقم 50 لسنة 2017
تقدم الشكوى الى المجلس وعليه وقبل النظر في الشكوى تبليغ المشتكى عليه بها وتزويده بنسخة منها ليجيب عنها خطيا خلال أسبوع من تاريخ تبليغه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026