المادة 20 من النظام الداخلي لنقابة الاطباء البيطريين الاردنيين رقم 7 لسنة 2011

تكون اموال النقابة المنقولة وغير المنقولة في عهدة امين الصندوق الذي يعتبر مسؤولا عن حفظها وصيانتها ومسك حساباتها وفقاً لاحكام القانون وهذا النظام 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك