الأنظمة
النظام الداخلي لنقابة الاطباء البيطريين الاردنيين رقم 7 لسنة 2011
38 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام ( النظام الداخلي لنقابة الاطباء البيطريين الاردنيين لسنة 2011 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0
- المادة 2أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- القانون:قانون نقابة الاطباء البيطريين الاردنيين النا…
- المادة 3يقدم طلب الانتساب الى النقابة مرفقاً بالوثائق المنصوص عليها في القانون شريطة استيفاء الشروط المنصوص عليها فيه واي متطلبات اخرى يقررها المجلس 0
- المادة 4أ- تحتفظ النقابة بملف خاص لكل عضو يتضمن جميع الوثائق والبيانات والمعاملات والقرارات المتعلقة به 0 ب- يصدر المجلس بطاقة عضوية للاعضاء المسجلين في النقابة بموجب الانموذج ال…
- المادة 5تنظم بقرار من المجلس السجلات التالية :- أ-سجل الرسائل الواردة والصادرة 0 ب-سجل الشكاوى 0 ج-سجل المكتبة 0 د- سجل الموجودات الثابتة 0 ه- السجل الخاص بتنفيذ احكام المادة (47…
- المادة 6على العضو عند تسجيله في النقابة تبليغها عن مكان عمله وعنوانه وعن اي تغيير يطرأ على اي منهما 0
- المادة 7أ- تستوفي النقابة رسم الانتساب واعادة الانتساب على النحو التالي :- 1-(50) خمسين ديناراً من الطبيب البيطري الاردني 0 2-(75) خمسة وسبعين ديناراً من الطبيب البيطري العربي 0 …
- المادة 8مع مراعاة احكام المادة (43) من القانون اذا تم شطب تسجيل العضو لعدم دفع الالتزامات المالية المترتبة عليه او لصدور قرار تأديبي بحقه فيتم تبليغ الوزير بذلك لاتخاذ الاجراءات …
- المادة 9على الطبيب المنتسب الى النقابة اداء القسم المنصوص عليه في المادة (9) من القانون قبل موعد اجتماع الهيئة العامة المقرر 0
- المادة 10يختار المجلس من بين اعضائه مساعدا لأمين السر ومساعدا لامين الصندوق 0
- المادة 11في حال مخالفة اي من اعضاء المجلس لاي من قراراته فيجوز للعضو المخالف تثبيت مخالفته خطيا في محضر الاجتماع مع بيان اسبابها 0
- المادة 12أ- يتولى النقيب التوقيع على جميع المعاملات والمراسلات المتعلقة بالنقابة وله بموافقة المجلس ان يفوض خطيا اياً من اعضاء المجلس بالتوقيع على اي منها نيابة عنه 0 ب- يشرف النق…
- المادة 13يصدر المجلس التعليمات المتعلقة بتنظيم الامور الخاصة بالمراسلات الصادرة عن النقابة على ان تتضمن تصنيفها وطريقة حفظها والتصديق عليها واي امور اخرى تتعلق بها 0
- المادة 14أ- يتولى امين السر المهام والصلاحيات التالية :- 1-اعداد جدول اجتماعات المجلس بالتنسيق مع النقيب وتدوين محاضر جلسات اجتماعات المجلس والقرارات الصادرة عنه 0 2-تدوين محاضر ا…
- المادة 15تبدأ السنة المالية للنقابة في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة ذاتها 0
- المادة 16يتولى المجلس اعداد مشروع الموازنة للسنة المالية التالية وعرضها على الهيئة العامة تمهيدا لاقرارها 0
- المادة 17أ- لا يجوز الصرف الا في حدود الموازنة وللغايات التي حددت فيها 0 ب- في الظروف الاستثنائية التي يتوجب فيها زيادة المصاريف تدعى الهيئة العامة لاجتماع استثنائي لمناقشة اقرار …
- المادة 18أ- تودع ، بقرار من المجلس ، اموال النقابة في بنك او اكثر 0 ب- تصرف النفقات بقرار من المجلس بموجب اوامر الصرف حسب الانموذج المقرر ويوقع أمر الصرف كل من النقيب وامين الصندو…
- المادة 19يجوز نقل مخصصات مالية من مادة الى اخرى بنسبة لا تزيد على (20%) من المخصصات الاصلية للمادة المنقولة اليها بقرار من المجلس ، اما اذا زادت النسبة على ذلك فلا يجوز النقل الا …
- المادة 20تكون اموال النقابة المنقولة وغير المنقولة في عهدة امين الصندوق الذي يعتبر مسؤولا عن حفظها وصيانتها ومسك حساباتها وفقاً لاحكام القانون وهذا النظام 0
- المادة 21يكّلف امين الصندوق بالاشراف على تحصيل واردات النقابة ومصروفاتها مقابل وصولات مالية ذات ارومة مرقمة بالتسلسل حسب الانموذج الذي يقرره المجلس 0
- المادة 22على امين الصندوق ان يقدم للمجلس في نهاية كل شهر كشفاً يبين فيه سجل الايرادات والمصروفات مرفقاً بالمستندات والوثائق المؤيدة لها للتصديق عليها من المجلس 0
- المادة 23يكون امين الصندوق مسؤولاً عن الامور المالية للنقابة ويتولى الاشراف على تنظيم السجلات اللازمة لذلك ، ويراقب قيود ابواب الواردات والصرف وغير ذلك من المعاملات المالية 0
- المادة 24على امين الصندوق اعداد جدول تفصيلي بالذمم المستحقة للنقابة وغير المسددة في نهاية كل سنة مالية وكلما طلب منه ذلك وتقديمه الى المجلس لاتخاذ الاجراءات اللازمة بهذا الشأن 0
- المادة 25أ- على امين الصندوق الاحتفاظ بالسجلات اللازمة لقيامه بعمله بما في ذلك سجل الوصولات المالية للواردات وسجل اوامر الصرف والبرامج المحاسبية المحوسبة واي سجلات اخرى يقررها الم…
- المادة 26لا يجوز الاحتفاظ باكثر من الفي دينار في صندوق النقابة 0
- المادة 27تخضع جميع سجلات النقابة لتدقيق المحاسب القانوني المعين من الهيئة العامة مقابل المكافأة التي تقررها لهذه الغاية 0
- المادة 28يجب ان يتضمن تقرير المحاسب القانوني في نهاية كل سنة مالية ما يلي :- أ-التدقيق على موجودات الصندوق من الاموال المنقولة ، والفرق بين الواردات والنفقات 0 ب-مطابقة مجموع سجل …
- المادة 29أ- للمجلس الموافقة على فتح فرع للنقابة في اي محافظة في المملكة شريطة ان لا يقل عدد الاطباء البيطريين المسجلين فيها عن ثلاثين طبيباً وتستثنى من ذلك الفروع التي تم افتتاحها…
- المادة 30تمارس النقابة انشطتها المختلفة من خلال اللجان المبينة ادناه ويحدد المجلس عدد اعضائها ومهامها بموجب تعليمات يصدرها لهذه الغاية :- أ-لجنة المجلة والمكتبة 0 ب-اللجنة العلمية…
- المادة 31تشكل في النقابة بقرار من المجلس وموافقة الوزير اي جمعية للاختصاص في العلوم الطبية البيطرية وفقاً للشروط التالية :- أ- ان لا يقل عدد الاطباء البيطريين المؤسسين للجمعية في …
- المادة 32تتكون الهيئة العامة لاي جمعية اختصاص من جميع الاطباء البيطريين العاملين في ذلك الاختصاص او في اي من فروعه 0
- المادة 33مع مراعاة احكام القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه تضع الهيئة العامة للجمعية بموافقة مجلس النقابة النظام الداخلي للجمعية 0
- المادة 34يجب ان يتضمن النظام الداخلي للجمعية ما يلي :- أ-الاحكام والشروط المتعلقة بادارة الجمعية وتنظيم اعمالها وانشطتها 0 ب-شروط العضوية فيها وعدد اعضاء الهيئة الادارية وكيفية ان…
- المادة 35تكون غايات جمعيات الاختصاص وفقاً لما يلي:- أ- علمية لتشجيع البحث العلمي في مجال الطب البيطري وعقد الندوات والمحاضرات وغير ذلك من الانشطة 0 ب- مهنية للمساهمة مع المجلس وال…
- المادة 36عند حل الجمعية يحوّ ل رصيدها وتؤول موجوداتها الى النقابة 0
- المادة 37يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام 0
- المادة 38يلغى النظام الداخلي لنقابة الاطباء البيطريين رقم (36) لسنة 1975 0