المادة 30 من النظام الداخلي لنقابة الاطباء البيطريين الاردنيين رقم 7 لسنة 2011
تمارس النقابة انشطتها المختلفة من خلال اللجان المبينة ادناه ويحدد المجلس عدد اعضائها ومهامها بموجب تعليمات يصدرها لهذه الغاية :-
أ-لجنة المجلة والمكتبة 0
ب-اللجنة العلمية 0
ج-اللجنة الثقافية والاجتماعية والرياضية 0
د-لجنة اموال صناديق النقابة 0
ه- لجنة صندوق التأمين الصحي 0
و- لجنة صندوق التكافل الاجتماعي 0
ز- لجنة العاملين في القطاع الخاص 0
ح- لجنة العاملين في القطاع العام 0
ط- لجنة الطبيبات البيطريات 0
ي- اي لجنة اخرى تدعو الحاجة الى تشكيلها 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026