المادة 35 من النظام الداخلي لنقابة الاطباء البيطريين الاردنيين رقم 7 لسنة 2011
تكون غايات جمعيات الاختصاص وفقاً لما يلي:-
أ- علمية لتشجيع البحث العلمي في مجال الطب البيطري وعقد الندوات والمحاضرات وغير ذلك من الانشطة 0
ب- مهنية للمساهمة مع المجلس والوزارة في تنظيم شؤون اصحاب الاختصاص الواحد.
ج- اجتماعية لتعزيز التعاضد و التضامن وتقوية صلات التفاهم والتعارف بين الاعضاء.
د- التعاون مع الجمعيات المماثلة من خلال ايجاد روابط مع تلك القائمة في البلاد العربية والخارج وعقد المؤتمرات العلمية والمشاركة فيها 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026