المادة 35 من النظام الداخلي لنقابة الاطباء البيطريين الاردنيين رقم 7 لسنة 2011

تكون غايات جمعيات الاختصاص وفقاً لما يلي:- أ- علمية لتشجيع البحث العلمي في مجال الطب البيطري وعقد الندوات والمحاضرات وغير ذلك من الانشطة 0 ب- مهنية للمساهمة مع المجلس والوزارة في تنظيم شؤون اصحاب الاختصاص الواحد. ج- اجتماعية لتعزيز التعاضد و التضامن وتقوية صلات التفاهم والتعارف بين الاعضاء. د- التعاون مع الجمعيات المماثلة من خلال ايجاد روابط مع تلك القائمة في البلاد العربية والخارج وعقد المؤتمرات العلمية والمشاركة فيها 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك