المادة 4 من النظام الداخلي لنقابة الاطباء البيطريين الاردنيين رقم 7 لسنة 2011
أ- تحتفظ النقابة بملف خاص لكل عضو يتضمن جميع الوثائق والبيانات والمعاملات والقرارات المتعلقة به 0
ب- يصدر المجلس بطاقة عضوية للاعضاء المسجلين في النقابة بموجب الانموذج الذي يقرره المجلس مقابل البدل الذي يحدده لهذه الغاية
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026